0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ القتل بالبندقة ثم الأكل منه
القتل بالبندقة ثم الأكل منه
السؤال :
السلام عليكم: ضربت وعلا بالبندق فأصابه مباشرة ومات من الرصاصة وذبحناه وأكلناه فهل أكله حلال لنا ام أكله حرام باعتباره ميتة؟
الإجابة
وعليكم السلام: من صاد وعلا بالبندق فأدركه ميتا من الرمية ففي حله خلاف، هل الرصاص من البنادق الحديثة يقتل الصيد بحده كالسهم فيباح، أم بثقله كالمعراض فيحرم؟ قال ابن عابدين ( ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف، إذ ليس له حد)
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير( الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة واختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين ومنهم من قال بالجواز لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقا وعدم ذلك في بندق الطين وإنما شأنه الرض والكسر وما كان هذا شأنه لا يستعمل لأنه من الوقذ المحرم بنص القرآن) انتهى
وقال الصنعاني في سبل السلام( أما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمي بالرصاص فيخرج وقد صيرته نار البارود كالميل فيقتل بحده لا بصدمه فالظاهر حل ما قتلته ).
وقال العلامة صديق خان في الروضة الندية: (أقول : ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص ، فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على خزق السهم والرمح والسيف ، ولها من ذلك عمل يفوق كل آلة ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشا ، أو نحوه فوق رماد دقيق ، أو تراب دقيق ، وغرزت فيه شيئا يسيرا من أصلها ثم ضربتها بالسيف المحدد ونحو ذلك من الآلات لم يقطعها وهي على هذه الحالة . ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها ، فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل ولا من نقل..اهـ
وقال الشوكاني: (ومن شاهد ما تفعله هذه الأسلحة الجديدة بالصيد علم يقينا حل ما صادته ، وهي بلا شك أشد فتكا وخزقا مما كان في عصر ،هولاء العلماء والله أعلم).
وقال ابن قاسم في حاشية الروض( وأما بندق الرصاص فقال بعض المالكية: هو أقوى من كل محدد فيحل به الصيد).
وقال عبد القادر :
وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قـد استفيدا
أفتى بــه والـدنا الأواه وأنعقد الإجماع من فتواه
وعليه فالمختار جواز حله كما سبق، وجاز لكم الوعل الذي أكلتموه.
2021-12-08 09:52:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61619

التوكيل في ذبح الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
67622

بيع جلد الأُضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
61647

الصدقة بدل الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68007

إتيان الإمام المسجد وقت الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67654

التوكيل في اخراج كفارة اليمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67105

مات عن: زوجتبن وأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع