القراءة من المصحف في صلاة الفرض
السؤال :
الشيخ أكرم عصبان حفظك الله ورعاك وسدد للخير خطاك ونفعنا الله بعلومك في الدارين آمين : سؤالي : القرآءة من الصحف في صلاة الفرض الجهرية والنافلة (التراويح) وغيرها سيما والامام يجيد أحكام التجويد ما حكم الشرع الحكيم في ذلك وهل هناك فرق في الحكم بين النافلة والفرض؟ أفتنا جزاك الله خيرا وحفظك ورعاك شيخنا الفاضل وبارك في علمك.
الإجابة
تجوز القراءة من المصحف في صلاة النافلة من غير كراهة لحديث عائشة رضي الله عنها، "أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان" رواه البيهقي وذكره البخاري تعليقاً، ولا يضر تقليب أوراق المصحف لأنه عمل قليل قال النووي في المجموع ( لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة)؛ والفرض كالنفل في ذلك وكرهه جماعة في الفرض لعدم الحاجة إليه غالبا ، فإن احتاج فلا بأس بالقراءة من المصحف قال ابن قدَامة المغني (قال أحمد : لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف قيل له : في الفريضة ؟ قال : لا , لم أسمع فيه شيئا . وقال القاضي : يكره في الفرض , ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ , فإن كان حافظا كره أيضا . قال : وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان ؟ فقال : إذا اضطر إلى ذلك . . . وحُكِيَ عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء).
2022-03-30 13:18:09