التعامل بهذه الطريقة لا يجوز لأن هذا قرضا بربح معين مثله مثل فعل البنوك الربوية حين تقرض النقد فتطلب رده وعشرة أو عشرين في المائة كربح والحل في هذه الحال أن يتفق الشخص مع من سيقرضه المال أن يكون الربح بينهما مناصفة يعني لو ربح عشرين ألف في نهاية السنة يعطي لصاحب المبلغ عشرة ألف وهذا بالطبع مع المحافظة على رأس المال كما هو أو بحسب الاتفاق بينهما فيجوز أن يكون ستين في المائة للمستقرض وأربعين في المائة لصاحب المال وهذا هو الذي يسمى شرعا المرابحة وهي مشروعة والله تعالى أعلى وأعلم.
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
55402 | علي بن محمد بارويس | ||
55409 |
فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا |
علي بن محمد بارويس | |
60548 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني |
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
61826 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
62437 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
62255 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
60548 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
63061 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
65514 | أحمد بن حسن سودان المعلم |