0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق
القسم بالطلاق
السؤال :
قبل عدة سنوات قلت لزوجتي إن ذهبتي مكان الفلاني فأنت طالق فحصّلت في ذلك المكان مناسبة ودعينا إليها فسمحت لها بالذهاب وذهبنا فهل يقع ذلك الطلاق أم لا؟|
الإجابة
من قال لزوجته: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم وقع المعلق عليه وهو الذهاب إلى المكان الفلاني فإنها تطلق طلقة واحدة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65731

من طلق ثلاثاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65635

حكم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65780

الحلف على الزوجة إذا لم ترجع تلحقها ورقة طلاقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67071

إفطار المرضع

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
67951

فضل صلاة أربع ركعات بعد العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66847

الجمع بين حديث (لا عدوى) وحديث (فر من المجذوم فرارك من الاسد)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع