0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ القسم بدين الكعبة
القسم بدين الكعبة
السؤال :
س:رجل يقسم بدين الكعبة فأجبنا بأنه لا يجوز أن يقسم بهذا فأجاب بأن الكعبة ليس لها دين فهل يجوز القسم بهذه الطريقة وهل يجوز أن نقول أو نطلق بأن ليس للكعبة دين ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال (لا تحلفوا بأبآئكم ولا بأمهاتكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو يسكت)( ) وبناءً على ذلك فمن حلف بدين الكعبة فقد خالف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعليه التوبة والاستغفار . ولا فرق بين أن يقول بالكعبة أو يقول بدين الكعبة فالكل غير جائز ولا مانع بأن يحلف برب الكعبة لأن رب الكعبة هو الله فإذا حلف برب الكعبة فكأنه حلف بالله وحكم الحلف برب الكعبة مثل الحلف بالله تعالى والله الموفق .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64728

العجزعن الإطعام فى الكفارة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55268

حكم الكفارة لليمين الغموس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65285

حلف على زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60787

شيخ القبيلة والأمر بضرب الزاني أو اللوطي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61324

كيفية صيام الشهرين المتتابعين

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54419

تأخير رمي جمرة العقبة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67456

القسم على الزوجة بلفظ كلمة يمين

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54476

سدانة الكعبة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54478

دخول النبي ﷺ الكعبة في حجة الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع