0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ القسم بدين الكعبة
القسم بدين الكعبة
السؤال :
س:رجل يقسم بدين الكعبة فأجبنا بأنه لا يجوز أن يقسم بهذا فأجاب بأن الكعبة ليس لها دين فهل يجوز القسم بهذه الطريقة وهل يجوز أن نقول أو نطلق بأن ليس للكعبة دين ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال (لا تحلفوا بأبآئكم ولا بأمهاتكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو يسكت)( ) وبناءً على ذلك فمن حلف بدين الكعبة فقد خالف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعليه التوبة والاستغفار . ولا فرق بين أن يقول بالكعبة أو يقول بدين الكعبة فالكل غير جائز ولا مانع بأن يحلف برب الكعبة لأن رب الكعبة هو الله فإذا حلف برب الكعبة فكأنه حلف بالله وحكم الحلف برب الكعبة مثل الحلف بالله تعالى والله الموفق .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66348

وقوع الحلف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
63583

حنث اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
55654

الحنث في أيمان متفرقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56144

الزواج إذا كان في المرضعة لبن يصل إلى جوف الرضيع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61147

قتل الوالد ابنه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56375

التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54474

كسوة الكعبة وطلائها بالذهب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67456

القسم على الزوجة بلفظ كلمة يمين

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64885

القسم على الله سبحانه وتعالى في الدعاء

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع