القضاء للصلاة
السؤال :
شيخي المبارك أحسن الله إليك: مما تقرر عند الشافعية أن سن البلوغ يكون بعدة أمور : منها الاحتلام وبلوغ الخمسة عشر، وقد قرروا في مسألة زوال المانع القضاء بالبلوغ إذا بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة، وللأسف لم نعلم هذه الأحكام إلا بعد أن كبرنا فكيف نعمل في مسألة القضاء مع أني لا أعلم متى كان الاحتلام؟ أفدني جزاك المولى خير الجزاء.
الإجابة
إذا زال الصبا في آخر الوقت فالمختار إن بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) متفق عليه، والمعتمد أنه إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر لزمت الصلاة مع التي قبلها إن صلحتا لجمع، أنه ادراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة، ومثله في زوال المانع إذا طهرت المرأة وقد بقي من الوقت قدر ركعة.
2022-03-30 13:18:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61819

قضاء المرأة للصلاة بعد النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67891

فوات صلاة النفل القبلية

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
54731

قضاء الصلاة الفائتة لمن أسلم

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68146

الخلع بدون علم الزوج

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

أكرم بن مبارك عصبان
68006

الجمع بين الجمعة والعصر بسبب المطر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
67551

عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع