0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القول لزوجته لستِ بزوجته
القول لزوجته لستِ بزوجته
السؤال :
يا شيخ: شخص يقول كنت أمزح مع زوجتي وكنت أطلب منها شيئا معينا وهي ترفض بعد ذلك قلت لها : ( شوفيك معادك زوجتي لو استمريتي على كذا) يعني إذا ما نفذتي ما اطلبه. هل في ذلك شيء؟
الإجابة
قول الرجل لامرأته لست زوجتي أو كما ورد في السؤال ( شوفيك معادك زوجتي) كل ذلك من ألفاظ الكناية في الطلاق، قال في مغني المحتاج ( وقوله لها: لست زوجتي كناية)، فإذا نوى الزوج الطلاق وقع الطلاق إن حصلت الصفة المعلق عليها، وهي قوله لو استمريتي على كذا يعني إذا ما نفذتي ما أطلبه، فإن نوى الشخص المذكور الطلاق بقوله ( شوفيك معادك زوجتي) واستمرت الزوجة بأن لم تنفذ ما طلبه وقع طلقة واحدة سواء كان جادا أو مازحا.&وإن لم ينو الطلاق أو نواه ولم تحصل الصفة بأن نفذت ما طلبه لم يقع الطلاق.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65624

من تلفّظ بالطلاق وراجعها فما صحّة الرجعة؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64360

حكم الحلف عند الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65920

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67050

التقيئ عن عمد والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
66996

موعد بداية عدة الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67958

استحباب جلوس الاستراحة بين السجدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع