الكذب على الزوجة
السؤال :
سمعتُ أن الكذب لا يجوز إلا في ثلاث على الزوجة .. وللإصلاح بين ذات البين ، وللمكيدة في الحرب وسؤالي يا شيخ أنا كذبت على زوجتي وطلبت مني أن أحلف بالله فحلفت لها ثم طلبت مني أن أؤكد يميني بالحلف على المصحف وحلفت على المصحف وبعد أن حلفت قلت في نفسي إن شاء الله هل آثم على ذلك وهل علي كفارة أم أنه جائز طالما أنه كذب على الزوجة؟
الإجابة

 

في مثل هذه الحال إذا اتصلت بالصراف عبر الهاتف واتفقت معه على الصرف وطلبت منه أن يحول لك صرف ألف ريال سعودي مثلا ويدخلها في حسابك عنده بالريال اليمني أو العكس فذلك جائز إن شاء الله شريطة ألا تغلق الهاتف حتى يتم التحويل وتأتيك رسالة تفيد الخصم والتحويل لأن بقاء الهاتف متصلا يكون بمعنى الوقوف بين يدي الصراف في محله وذلك يعد مجلس الصرف تماما كما لو كنت بين يديه والله أعلم.

س3:

سمعتُ أن الكذب لا يجوز إلا في ثلاث :

على الزوجة .. وللإصلاح بين ذات البين ، وللمكيدة في الحرب .

وسؤالي يا شيخ أنا كذبت على زوجتي وطلبت مني أن أحلف بالله فحلفت لها ثم طلبت مني أن أؤكد يميني بالحلف على المصحف وحلفت على المصحف وبعد أن حلفت قلت في نفسي إن شاء الله

هل آثم على ذلك وهل علي كفارة أم أنه جائز طالما أنه كذب على الزوجة؟

الجواب:

الأصل في الحياة الزوجية الصدق لأن ذلك يعد صمام أمان لتلك الحياة فلو كان الزوج دائم الكذب مع زوجته تفسد حياتهما لأن الزوجة تفقد الثقة بزوجها لكن يجوز الكذب على الزوجة في حال أن الزوج لو صدق مع الزوجة لحدثت مشكلة كبيرة أو أدى ذلك إلى الطلاق والكذب لا يعني أن يحلف الأيمان المغلظة على ذلك بل عليه أن يتجنب ذلك ما استطاع ويكفيه أن يكذب عليها والشرع إنما أباح الكذب لما في ذلك من المصلحة الراجحة.

والأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا اضطر لذلك وترتب على عدم الحلف مفسدة كبيرة وتيقن من الحلف يترتب عليه مصلحة راجحة كبرى، أو دفعٌ لضرر متحقِّق، فإذا دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك ؛ لما روى البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما؛ من حديث أمِّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ليس الكذَّاب الذي يُصلح بين الناس فيَنمي خيرًا، ويقول خيرًا " وزاد مسلم في روايته: "قالت: ولم أسمعْه يرخِّص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها". وروى الترمذيُّ في سننه، عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ"، والمقصود بالكذب بين الزوجين: الكذب في إظهار الودِّ والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة، كأنْ يقول لها: إني أحبك وأنت أحب إلي من فلانة ، أو أنت أجمل النساء في عيني، ونحو ذلك، وليس المراد بالكذب ما يؤدي إلى أكل الحقوق، أو الفرار من الواجبات ونحو ذلك.

قال الإمام البغوي -رحمه الله- في كتابه: "شرح السنَّة" (13/119): " قال أبو سليمان الخطابي: هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول، ومجاوزة الصدق طلبًا للسلامة ورفعًا للضرر، وقد رُخِّصَ في بعض الأحوال في اليسير من الفساد، لما يُؤمل فيه من الصلاح؛ فالكذب في الإصلاح بين اثنين: هو أن يَنمي [أي: يبلغ] من أحدهما إلى صاحبه خيرًا، ويبلغه جميلًا، وإن لم يكن سمعه منه، يريد بذلك الإصلاح. والكذب في الحرب: هو أن يظهر من نفسه قوة، ويتحدث بما يقوِّي أصحابه، ويكيد به عدوه، وقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحرب خدعة". وأما كذب الرجل على زوجته فهو أن يعدها ويمنِّيها، ويُظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك صحبتها، ويستصلح بها خُلقها، والله أعلم.

وقال الإمام النوويُّ -رحمه الله- في "شرح صحيح مسلم" عند شرحه لحديث أمِّ كُلثوم بنت عقبةَ رضي الله عنها: "وَأَمَّا كَذِبه لِزَوْجَتِهِ وَكَذِبهَا لَهُ: فَالْمُرَاد بِهِ فِي إِظْهَار الْوُدّ، وَالْوَعْد بِمَا لَا يَلْزَم، وَنَحْو ذَلِكَ؛ فَأَمَّا الْمُخَادَعَة فِي مَنْع مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا، أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْلَهَا: فهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. وَاَللَّه أَعْلَم". انتهى.

وقال -رحمه الله- في كتابه: "رياض الصالحين" باب بيان ما يجوز من الكذب: أن الكلام وسيلة إلى المقاصد.. كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إنْ كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا كان الكذب مباحًا، وإن كان واجبًا كان الكذب واجبًا، فإذا اختفى المسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله، وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كلِّه أن يُوَرِّي، ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطَب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذا الحال." انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله- في "فتح الباري" عند شرحه لحديث أمِّ كُلثوم بنت عقبةَ رضي الله عنها: “وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَذِبِ فِي حَقّ الْمَرْأَة وَالرَّجُل إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُسْقِط حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا، أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا ". انتهى.

 

والخلاصة:

أنه إن اضطرت الزوجة زوجها أو العكس للحلف ، وكان الحلف لا يترتب عليه أكلُ حقٍّ أو فرارٌ من واجب، وإنما فيما يتعلق بأمور الوُدِّ والحبّ -كما تقدَّم- ولم يجد الحالف بُدًّا من الحلف، فلا حرج في هذه الحال فيحلف ويورِّي في حلفه إن استطاع، بأن يقول: واللهِ أني لصادق، وينوي صدقه في بعض ما قال، مثلًا والله تعالى أعلم.

2021-12-05 07:15:26
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60206

الاعتقاد في أن صاحب قبر يستطيع أن يأتي بأولاد

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60196

المرأة تقول لزوجها طلقني

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60201

الإجهاض المبكر للضرورة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63076

دفع الأموال للتأمينات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى التأمين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61862

لا أقدر أخفي أي عبادة أقوم بها لأن البيت ضيق

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62215

نصاب زكاة المال

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56258

تخصيص جزءاً من قيمة البترول ليصرف على الهاشميين

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64049

شكوى ودعاء المظلوم على الظالم

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

أحمد بن حسن سودان المعلم
54715

الفتح على الإمام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع