0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الكناية في الطلاق
الكناية في الطلاق
السؤال :
يا شيخ : واحد قال لزوجته: ( إن ذهبت مكان الفلاني - وحدد المكان - حمّلي سيمانك واذهبي إلى أهلك) فذهبت الزوجة الى ذلك المكان الذي منعها زوجها منه فلما عاد المساء إلى بيته قال له أولاده أنها ذهبت الى ذلك المكان فقام اليها وقال لها ايش الي عاده قاعد بك عندي اذهبي إلى اهلكي، وقال انه لا يقصد بذلك الطلاق وانما يقصد به الزعل بينهما، وانه زعلان عليها فقالت له الصباح بذهب الى اهلي فعندما استيقضاء الصباح قالت له وصلني الى اهلي فذهب يستاجر له سياره فدقت عليه الزوجه بالتلفون وقالت تعال بانصطلح افضل فقال تمام اصطلحنا وابقي في بيتك هل يعتبر هذا طلاق وماذا عليه ان يفعل وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
قوله: (إن ذهبت إلى إلى المكان الفلاني حملي سيمانك واذهبي إلى أهلك) يعتبر كناية في الطلاق، فإن ذهبت إلى المكان الفلاني المذكور ونوى بقوله هذا الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة، وإن لم ينو به الطلاق فلا يقع، فيرجع في ذلك إلى مراد الزوج من هذا اللفظ وقصده حين تلفظ به.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65953

طلاق الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65198

طلاق بدون إرادة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65665

وقوع الطلاق المشروط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67909

دليل نزع العمامة أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67761

الوسواس في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67588

تحريم أكل لحم الذئب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع