0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الكناية في الطلاق
الكناية في الطلاق
السؤال :
يا شيخ : واحد قال لزوجته: ( إن ذهبت مكان الفلاني - وحدد المكان - حمّلي سيمانك واذهبي إلى أهلك) فذهبت الزوجة الى ذلك المكان الذي منعها زوجها منه فلما عاد المساء إلى بيته قال له أولاده أنها ذهبت الى ذلك المكان فقام اليها وقال لها ايش الي عاده قاعد بك عندي اذهبي إلى اهلكي، وقال انه لا يقصد بذلك الطلاق وانما يقصد به الزعل بينهما، وانه زعلان عليها فقالت له الصباح بذهب الى اهلي فعندما استيقضاء الصباح قالت له وصلني الى اهلي فذهب يستاجر له سياره فدقت عليه الزوجه بالتلفون وقالت تعال بانصطلح افضل فقال تمام اصطلحنا وابقي في بيتك هل يعتبر هذا طلاق وماذا عليه ان يفعل وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
قوله: (إن ذهبت إلى إلى المكان الفلاني حملي سيمانك واذهبي إلى أهلك) يعتبر كناية في الطلاق، فإن ذهبت إلى المكان الفلاني المذكور ونوى بقوله هذا الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة، وإن لم ينو به الطلاق فلا يقع، فيرجع في ذلك إلى مراد الزوج من هذا اللفظ وقصده حين تلفظ به.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65121

هل يقع طلاق التهديد المتكرر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65410

هددها بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65815

الطلقات الثلاث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66992

حدوث فعل الطلاق للمرأة ناسية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67113

جمع الوصية مع الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
67625

ذبح المرأة للأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع