اللقطة
السؤال :
أبي كان مغترب وفي يوم وجد متاعًا وباعه بألف وخمسة وأربعين وتصرف في المال والآن هو ميت هل عليه شيء؟
الإجابة
هذا حكمه حكم اللقطة؛ إن كان عرف مالكها إن عرفها سنة والذي يظهر أنه لم يعرفها، فاللقطة إذا لم تعرف لا يباح لملتقطها ذلك، و إذا علم صاحبها وجب عليه أن يردها إليه ويبدو أنه ذكر من حاله أنه منطقة فيها عابر سبيل وربما مدة طويلة فلا يعرف من صاحبها، فلذلك من أجل إبراء ذمته إن كان ترك مالاً أو ديناً أو ترك مالاً يبرأ منه أي بمعنى يخرج من هذا المبلغ ويتصدق به عن صاحبها، وإن كان لم يترك مالاً فمن البر و الإحسان به و إبراء ذمته من أولاده أن يتصدقوا عنه بهذا المبلغ عنه ليتصدقوا عنه أو عن صاحبها يتصدق عن صاحب هذا المال إبراءً لذمة ابيهم والله أعلم.
2021-12-15 13:43:12