الماء المشمس
السؤال :
الماء المسخن في مواصير المياه الحديد والبراميل الحديد هل يدخل في حكم الماء المشمس؟
الإجابة
تكره الطهارة بالماء شديد السخونة لأنه يمنع الإسباغ، وتزول العلة بالتبريد، وعليه فإنه يكره الطهارة بالماء شديد السخونة الذي يكون في وقت الحر في مواصير المياه المذكورة في السؤال.
ويكره عند الشافعية تنزيها استعمال مال مشمس في إناء منطبع كالحديد في قطر حار لأن الشمس تفصل منه مادة تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف منها البرص، وأما حديث عائشة رضي الله عنها ( فإنه يورث البرص ) باطل لا يصح الاحتجاج به .
واختيار النووي أنه لا كراهة باستعمال الماء المشمس قال ابن رسلان في منظومته الزبد: ( واختير في مشمسٍ لا يكره).
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66432

طهارة ماء السيل العكر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
62049

اغتسال المرأة بماء مرقي في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54914

من توضأ من ماء شرب منه حمار

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67527

معنى الزود

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66530

غسل الجرح المكشوف

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أكرم بن مبارك عصبان
66938

التسوية بين الزوجات في القسم

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع