0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ المحرمات بالمصاهرة للأبناء
المحرمات بالمصاهرة للأبناء
السؤال :
رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج امرأة ثانية فهل أبناء الزوجة الثانية يكونون محارم للمطلقة؟
الإجابة
تحرم زوجة الأب على الابن بمجرد العقد عليها لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ)، فيكون أبناؤه من الزوجة الأخرى محارم للتي طلقها، ﻭﻛﺬﻟﻚ أبناء المطلقة محارم لزوجته.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64944

طلاق الزوجة في حال الغضب الشديد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64382

حكم وقوع الطلاق من زوجته المريضة نفسيًا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64866

التخبيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66803

زكاة رأس مال المضاربة على المالك

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
67733

الغسل في وجود بقعة بوية على الجسم

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66745

وقت خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع