0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ المحرم من الرضاعة
المحرم من الرضاعة
السؤال :
يا شيخ: أمي رضعت من أختها، وبنت خالتي رضعت من أمي، فهل يجوز أني أتزوج واحد من عيال خالتي؟
الإجابة
تصير المرضعة أم الرضيعة، وتصير بناتها أخواتها، وكل من ينتسب إلى المرضعة ينتسب إلى الرضيعة، وتسري الحرمة إلى أولاده، فإذا رضعت أمك من أختها صرت حفيدة للمرضعة، وصار أبناء المرضعة أخوالك ولا ينتشر التحريم إلى أبنائهم. &وإذا رضعت بنت خالتك من أمك صارت الرضيعة أختك وأبناء الرضيعة أبناء أختك من الرضاع.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68117

كشف المرأة وجهها أمام أبناء زوج بنتها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60135

الجمع بين المرأة وعمتها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68123

زواج أخي الشقشق من أختي لى في الرضاعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67890

التسليم من الصلاة في اتجاه اليسار

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67774

نسيان دعاء دخول الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67020

حكم السحور

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع