0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الخصومات/ المدعى ويمين الرد
المدعى ويمين الرد
السؤال :
س:هل تجب على المدعى يمين الرد ؟|
الإجابة
ج:لا تجب على المدعى يمين الرد إذا طلب المنكر يمين المدعى وليس للقاضي إلزامه بيمين الرد ولكن إذا رضي المدعى أن يحلف ورضي بيمينه المدعى عليه فيجوز بموجب تراضيهما على إرجاع اليمين على المدعى إذا كان المدعى عليه متورعاً تقياً .
2021-08-17 08:53:33
فتاوى : فتاوى الخصومات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56305

يمين المدعى عليه وإن كان فاسقاً

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56296

أداء شهادة من شاهد شخصاً وهو يزني

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56299

الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60251

حكم من أعطي مالًا مقابل حجه عن أمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54938

حكم العسيب ( جهاز الجنبية )

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60929

الحكم إذا قامت دولة مسلمة بالاعتداء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60983

إرجاع اللقطة بسعر يوم الرد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55180

قول الرجل حرام ويمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56310

الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع