0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان غير مكرهة
المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان غير مكرهة
السؤال :
س:هل يجب على المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان كفارة مثل كفارة الظهار؟|
الإجابة
ج:قال بعض العلماء : لا تجب عليها الكفارة لأن النبي ﷺ أمر المجامع في نهار رمضان ولم يأمره بأن تكفر زوجته مثل كفارته وقال بعض العلماء : تجب عليها كفارة مثل كفارة الرجل لأن النساء شقائق الرجال وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوجوب . وعدم الذكر في الحديث يحتمل أن المرأة كانت مكرهة أو غير صائمة وإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ، والنساء حكمهن حكم الرجال إلا ما ورد الدليل بخصوصهن وهناك تفصيل حسن في هذه المسألة . وهو إن كانت المرأة مكرهة فلا تجب عليها الكفارة لأن الإكراه يجيز الكفر فضلاً عن الإفطار بالجماع وإن كانت مطاوعة للزوج فتجب عليها الكفارة مثلما تجب على الزوج وحكم المرأة في هذه الحالة كحكم الرجل . أما في حالة الإكراه فهي معذورة .
2021-08-25 08:15:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61394

حكم النظر بشهوة إلى الزوجة في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67062

الكحل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67054

إبرة الحمى والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60357

استئجار الكفار إذا لم يكونوا محاربين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54807

خطبتي العيدين هل تقوم مقام ركعتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54554

الشروط اللازم توفرها في إمام الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65605

سنة العشاء في رمضان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
54850

السنن الراتبة للصلوات في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65094

مقدار دية الحامل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع