المسح على الجوربين (الشرَّاب) مشروع إذا كان ساترا لموضع الغسل المفروض ويشترط للمسح عليه أن يكون قد لبسهما على طهرة تامة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجوربين والنعلين،(رواه ابن ماجه) كما ثبت عن جماعةٍ من الصحابة أنهم كانوا يمسحون عليها وسواء كان الجورب (الشراب) مصنوعا من القطن أو الصوف أو غير ذلك، كما يجوز المسح على الخف بالشروط السابقة والخف مصنوع من الجلد، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم "مسح على خفيه". (رواه مسلم) - وصح أنه "مسح على الخفين والجوربين". (رواه أبو داود) والقول بأن المسح لا يكون إلا على الخف فقط قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن أو من الصوف إذا كان ساتراً لموضع الفرض، إذا كان قد لبسهما على طهارة فيمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها وبدء احتساب المدة قيل من بعد أول حدث والصحيح أنه من أول مسحة بعد الحدث والمسح يكون بما علق بالكفين من الماء ولا يشرع أن يصل الماء للبشرة لأن المسح مبني على الرخصة والتخفيف، هذا هو المشروع والله تعالى أعلم.