المفقود
السؤال :
رجل تزوّج ابنة عمه وله حوالي أربع سنوات ،الرجل كان عسكري في صعده وضاع من المعسكر أثناء الحرب ولم يبلغ عنه ولم يعرف إلى أين اتّجه ،|حتى أنه قبل أن يضيع كان مفرط لها ولم يُنفق عليها وهي عند والدها ،|بعد ذلك تقدّم والدها إلى المحكمة من أجل خُلعها منه وطلب القاضي من والدها أن يعمل إعلان عبر الصحافة و عمل ذلك و لم يتم رد أي إفادة عن المذكور وبعد أيام ذهب والد الزوج إلى المحكمة وأخرج شهادة وفاة لكي يحصل على مُرتّب ابنه و هو لا يعلم حقيقة هل مات أم إنه على قيد الحياة ، وعندما ذهب والد الزوجة لكي تخلع زوجها قال له القاضي يكفي أن تعتدّ ابنتك بشهادة وفاة زوجها .|فما هو حُكم الشرع في هذه الحالة الغامضة ؟وهل يجوز للمرأة أن تعتد بشهادة الوفاة التي تم إخراجها من المحكمة على ذمّة شهود شهادة الوفاة ؟أم تقوم بخلع زوجها وهي لم تعلم مصيره ؟مع العلم إنه كان مفرط لها وهو موجود في المعسكر .|أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة
- ما دام أن الأمر موضوعه إلى القضاء فيرجع إليه في حكم وفاة المفقود فإذا صدر اعتدّت المرأة من زوجها والله أعلم .
2021-11-20 09:42:17