0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
الملاعنة ولو لم ينف الملاعن نسب الولد إليه
السؤال :
س:من لاعن زوجته وهو يدعي أن الولد إبنه فهل يعتبر ادعاؤه للولد قرينة براءة للمرأة ويعتبر قاذفاً ويقام عليه حد القذف ؟|
الإجابة
ج:إذا لاعن الرجل زوجته ولم ينف نسب الولد إليه فالولد ولده . وتصح ملاعنته لزوجته وتلاعنه .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56068

الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56041

صفة الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56060

توبة المرأة الملاعَنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61191

قتل شخصاً بمسكة يده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61215

عفو الورثة عن القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56106

الحكم إن رضع مع بنت وهما صغار هل تحرم عليه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64772

ضم المال الخاص إلى العام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
54302

الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56060

توبة المرأة الملاعَنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع