0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المماطلة في آداء الدين
المماطلة في آداء الدين
السؤال :
صاحب محل له دين بالعملة اليمنية على شخص مماطل لسنوات فقال له إن لم تسدده فإنني سأحوله عليك بالعملة السعودية فما حكم ذلك ؟
الإجابة
لا تجوز المماطلة في أداء حقوق الناس، بل يجب على الموسر الأداء للدين الحال فورا بقدر الامكان إن طولب في الحال لحديث (مطل الغني ظلم ) متفق عليه، وأما من ثبت فلا بد من إنظاره حتى يوسر لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، ويجب أن يقضي ما عليه من دين بنفس العملة التي أخذ بها سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى ولا يجوز أن يشترط أن يرد الذي عليه بالريال اليمني بعملة أخرى.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60407

التخلص من ربح بيع ما لم يدخل في ضمان البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62966

البيع والشراء في العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67670

بيع النصيب من الميراث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68094

من المحارم زوجة الأب وإن طُلقت من الأب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66952

نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67816

الآذان والإقامة في الأماكن البعيدة عن المدن

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع