الندم بعد البيع والشراء
السؤال :
ما الفتوى في الندامة في البيع والشراء، إذا بعت سيارة بثمن معلوم وبعد ساعات أو بعد أيام ندمت وطلبت عودة سيارتي وأعطيت للمشتري مبلغ معين مقابل الندامة ؟
الإجابة
المبلغ الذي يدفع في ما يسمى الندامة في البيع باطل ولا تجوز هذه المعاملة، فإنه إذا انعقد البيع وليس هناك خيار المجلس أو الشرط أو العيب وندم أحد المتبايعين فإنه تشرع الإقالة «والإقالة فسخ» والإقالة: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه وليس بينهما خيار، والعقد لازم، ولكن ندم ويطلب فسخ العقد فيجيبه.
ويسن إقالة النادم، لخبر «من أقال نادما أقال الله عثرته» رواه أبو داود، وصيغتها تقايلنا أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك فيقول الآخر: قبلت، وما أشبه ذلك: وهي فسخ.
فإن أبى الإقالة فليكن عقد جديد فيشتري السيارة التي اشترها بثمن جديد أقل من الأول مثلا .
2022-03-28 11:27:41