النذر
السؤال :
توفى الولد ( أخي ) قبل الوالد وخلف الزوجة الأولى ومعها 2 أبناء و بنت ، وزوجة ثانية ومعها ابن واحد و 3بنات ، والولد المتوفى (أخي ) له 2 أخوات شقائق و أخ ، (أنا ) من الزوجة الثانية ولي 2 أخوات شقائق من الزوجة الثالثة وقد فعل والدي الثلث لأبناء أخي المتوفى ((نُذر ) فما حكم النذر لأبناء أخي ( الحذاق ) و لم ينذر (للأهبل ) ابن أخي الثالث و لا للبنات ، مع تقسيم التركة بيننا كلنا الأخوان و الأخوات وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
إذا كان هذا النذر ثابت بالوثيقة نذراً محرّراً فيصحّ فيمن سمّاه دون غيره و الله أعلم .
2021-11-20 09:42:17
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55198

الشهادة بعد قبول اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62563

الحلف بعدم الصلاة في وقت حزن وغضب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62570

تأخير النذر المحدد بوقت للحاجة إلى المال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55332

وسائل محاربة وساوس الشيطان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

علي بن محمد بارويس
55696

طاعة المرأة لزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
64989

الواجب فى زكاة الثماروالحبوب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62558

نذر الزوجة والوالد بنفس الشئ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55543

حكم النذر بإقامة مولد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66380

حكم النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع