0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ النصاب في الزكاة
النصاب في الزكاة
السؤال :
ما هو النصاب وكم يكون مقداره ؟
الإجابة
النصاب هو القدر المعين شرعًا إذا بلغه فإنه تجب فيه الزكاة، وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه، فإذاً ينبغي الإنسان يسأل في هذه الأحكام الشرعية حتى ربما يكون هو من أهل الوجوب وهو لا يعلم فعليه أن يخرج اثنين ونصف المئة إذا كان نقداً عنده وحال عليه الحول، أما ما يلزم فيه حوالي الحول كما مر معنا هناك أشياء من الأموال لا يلزم فيها حول الحول مثل الزروع والثمار، وقد بيّنا أن اخراجها إذا حصدها { وَءَاتُوا حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِ } [ سورة الأنعام : من آية 141 ] وكذلك نتاج بهيمة الأنعام يعني مثلاً قد يكون الإنسان عنده نصاباً من الغنم بلغ اربعين بعد ذلك تكاثرت في خلال السنة حتى بلغت مئة وواحد وعشرون أو مئة وثلاثون رأساً من الغنم، فهنا هل يؤدي النصاب الأول اللي هو شاة و إلا أصبح النصاب النتائج تابع لأصله نقول نصاب النتائج تابع لأصله ولا يلزم عليه حولان الحول، ومن ذلك أيضاً ربح التجارة فربح التجارة يضم إلى عصره فمثلاً تجد الإنسان عنده مال، وحال عليه الحول وقدره مثلاً مئة ألف، ثم بعد ذلك لما حال الحول كان عنده مئة وخمسون الفاً فكم يزكي، يزكي ما ربحه أيضاً مع أصل ماله فيزكي مئة وخمسين الفاً، وهذا أيضاً لا يلزم فيه حولان الحول لأن حوله حول أصله نعم والله أعلم. هذه من المسائل التي ينبغي التنبؤ إليها، و أما بالنسبة لنصاب الغنم و البقر ونصاب الإبل فهذا أيضاً فيه تفصيل ويكفي الإنسان يعرف أقل النصاب فيه أقل نصاب الغنم إذا بلغت اربعين شاة، و أقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة، و أقل نصاب البقر ثلاثين وفيه تبيع وفي الأربعين مسنة؛ المقصود هنا بالتبيع يعني أي ذكر أو تبيعه بقدر سنة أي عمره سنة نعم فهذا ما يجب في الجملة الإشارة إليه أن المقصود هذا هو النصاب. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبه إليه مع معرفة الانصباء طبعاً تفصيلات هذه المسائل ليس هذا موضع بسطها إلا إذا وردت في الأسئلة من الإخوة السائلين، لكن ننبه هنا مسألة ومهمة وهي مسألة عروض التجارة فعروض التجارة وهي أكثر أموال الناس اليوم ربما الذين يتعامل به التجار العروض، والعروض المقصود بها ما يعده الناس للبيع وهذا يشمل سائر الأموال أي بيعد الناس للبيع سواء كان من العقار أو من السيارات أو من الأثاث، أو من كل البضائع التي يعدها الناس للبيع، ويشمل ذلك حتى ما يعده الناس من البقر والغنم و الإبل وغيرها هذه تعتبر من عروض التجارة إذا كان اعدها للبيع فهذه أيضاً ليعلم الإنسان قدرها و يزكيها كزكاة النقدين اثنين ونص في المئة هذا الواجب إذا حال عليها الحول، فهذه المسائل من المسائل مهمة جداً وينبغي للإنسان  يتعلم أحكام الله جل وعلا و ألا يقصر في فهمها حتى لا يقع في خلل في هذه العبادة العظيمة التي شرع الله عز وجل لعباده نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهداه، و أن يجعل اعمالنا خالصة وفي رضاه أنه ولي ذلك والقادر عليه، أيها الإخوة أيضاً هنا ننبه إلى مسائل أيضاً ننبه إليها أن الإنسان إذا تصدق بماله فليعلم أن الصدقة من أفضل الأعمال يكفينا في ذلك ضرب المثل من الله جل وعلا بقوله" مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالهم في سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنبتت سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِّ سنبلة مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يضاعف لِمَن يشاء ۗ وَاللَّهُ واسع عَلِيمٌ "[ سورة البقرة : 261 ] فمعنى ذلك أن من أنفق حبة فإنه كمثل من أنفق سبع مئة حبة، بل يضاعف الله عز وجل ذلك إلى اضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولذلك ما يعتقده كثير من العامة أن الإنسان إذا أعطى من ماله فإنه ينقص، هذا خلاف ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال:" ما نقص مالٍ من صدقة" فالصدقة لا تنقص المال بل تنميه وتزيده تكون سببًا في البركة فيه فإن المال إذا كان لا بركة فيه لا خير فيه، فالمال المبارك هو الذي ينفع صاحبه، وينبغي أيها الإخوة أن يعلم الإنسان أنه إذا تصدق أن يتصدق بالحلال الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
2021-12-15 13:43:15
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65525

إعطاء الزكاة للدولة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62830

مصارف الزكاة و إعطائها وكيل

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63182

زكاة العمارات المؤجرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64437

هل ثابت عن النبى )الصلاة خير من النوم في الأذان(

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
66228

مات وخلف ثمانية أبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
55784

الوسواس القهري في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع