النفقة على الزوجة إذا طلقها بعد أرعين عاما
السؤال :
س:رجل تزوج بامرأة ومكثت معه أكثر من أربعين عاماً وطلقها بعد هذه الفترة الطويلة ولم يوجد لها من يعولها وتزوج بامرأة أخرى فهل يلزم عليه نفقة لزوجته الأولى بعد أن طلقها ؟ |
الإجابة
ج:أعلم بأنه من الناحية الشرعية لا مانع لهذا الرجل من طلاق زوجته وليس عليه من النفقة غير نفقة أيام العدة وطلاقه صحيح ونافذ ولو كانت كبيرة السن ولا يوجد لها من يعولها ولكن من الناحية الإنسانية وعملاً بقوله تعالى "ولا تنسو الفضل بينكم" ( ) ومن باب الوفاء وعدم نسيان العشرة الطويلة عليه أن يفي لها ولا ينساها من الصلة والمساعدة المالية في كل مناسبة نظراً للصحبة الطويلة والمعاشرة التي استمرت أكثر من أربعين عاماً هذا والله لا يضيع أجر المحسنين إنه ولي الهداية والتوفيق .
2021-08-17 08:53:21