0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ النفقة على الزوجة
النفقة على الزوجة
السؤال :
س:من هي المرأة التي يجب على الزوج أن ينفق عليها ؟|
الإجابة
ج:يجب على الزوج نفقة زوجته مطلقاً سواءً كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة وسواءً كانت صحيحة أم مريضة وسواءً كانت بكراً أم ثيباً وسواءً كانت عند اهلها أم عند زوجها وسواءً كانت مجنونة أم صحيحة . اللهم إلاً إذا كانت ناشزاً أي عاصية لزوجها فتسقط في هذه الحالة نفقتها .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى النفقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56079

نشوز الزوجة وتمردها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56089

الزوج الذي أعطى زوجته عطاءً مقابل خدمته

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65404

نفقة الوالد

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56468

لبس المرأة في الصلاة الثياب الأبيض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60112

زواج التحليل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60481

إغلاق الرهن بما فيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55250

إمساك المُضحِي عن التصدق من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62002

نفقة الولد المعسر على الوالدين المحتاجين

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55115

اللحم المستورد المذبوح على غير الطريقة الإسلامية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع