0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن
الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن
السؤال :
من أراد الحج أو العمرة من اليمن هل يجوز أن يذهب إلى جدة ثم يحرم منها؟
الإجابة
يجب على مريد الحج أو العمرة أن لا يتجاوز الميقات من غير إحرام، وجدة ليست ميقاتا، فمن تجاوز ميقات بلده فعليه دم إلا أن يعود قبل أن يتلبس بالطواف، قال في المقدمة الحضرمية: (فإن جاوز الميقات مريدًا للنسك ثم أحرم عليه دم إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك).
قال الفقيه باعشن في شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم (وبه يعلم أنه ليس للجائين من اليمن تأخير إحرامهم إلى جدة وإن قال في "التحفة"، وتبعه جماعة: إن مسافتها كمسافة يلملم إلى مكة؛ لتحقق التفاوت بنحو الربع كما هو مشاهد، فلا معنى للخلاف).
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54274

الاستدانة لتحصيل الاستطاعة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54290

جمع النية في الحج للنفس والغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54273

الاستطاعة في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67095

ماتت عن: ثلاث بنات وأختين شقيقتين وتسعة إخوة لأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67499

عنده دمور دماغيًا ولا يستطيع الصوم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68004

شرب الماء أثناء الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع