الواجب في النفاس
السؤال :
ما حكم أني قد غسلت الأربعين وأني قد غسلت من قبل ولم أصلِّ ولما أكملت الأربعين مع العلم أني كنت أطهر ثم تأتي الدورة الشهرية )الدم( ثم أغسل هل عليّ شيء من كفاّرة لأنني عملت هكذا بالأولاد الثلاثة ؟
الإجابة
الواجب على النفاس إذا طهرت من الدم أن تغتسل وتفعل ما يفعل الطاهرات من عبادة وعادة ولا يجوز أن تترك الصلاة بعد رؤية الطهر حتى تغتسل من أربعين يوماً ، وعليه فالواجب عليك قضاء الصلاة في أيام طُهرك مع التوبة إلى الله عزّ وجل والإكثار من النوافل فإذا رأت الطهر ثم رأت الدم فهو حيض تمسك عن الصلاة حتى تطْهر ثمّ تغتسل وتصلّي .
2021-11-16 10:24:46