0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة
الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة
السؤال :
س:هل يجوز لرجل أن يوصي بأكثر من الثلث لمسجد أو لمصلحة عامة علماً بأن له بنت وزوجة ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز أن يوصي الشخص بأكثر من الثلث فما زاد على الثلث فهو باطل . سواء كان لمسجد أو لطلبة العلم أو لأيِّ مصلحة أخرى . فيبطل الزائد وتثبت وصيته بالثلث . وإذا كان قد أوصى بعدة وصايا فتتزاحم كلها في الثلث .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60261

رضا الورثة بوصية أبيهم لأختهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61089

تغيير الوصية إذا بطل مصرفها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60238

الوصية بثلث المخلف لولده الصغير

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54598

حكم صلاة الرجل بزوجته جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56301

قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54779

الصلاة مع العدد الأكبر في الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60649

التأكد من الوقوع في الفاحشة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63573

تنبيهات صيام الست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64106

قراءة القران عندما يكون مجموعة من الناس

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع