الوصية لأحد الأحفاد لمقابل أداء الحج
السؤال :
س:توفيت امرأة عن زوج وولد من زوج سابق وكانت قد أوصت لولدها بقطعة أرض ليحج عنها وحدث أن الولد كان صغيراً عند وفاة والدته وظلت الوصية المذكورة وقسمت تركة المرأة بين ولدها وزوجها ثم ظهرت الوصية فقام الولد بأداء فريضة الحج عن والدته وطالب بإطلاق الأرض الموصى بها من والدته فلم يجب إلى طلبه فما هو الحكم؟|
الإجابة
ج:إذا كان الولد قد حج عن والدته فهو أحق بهذه الأرض الموصى بها له إذا كانت قيمتها تساوي غرامة من حج عن هذه الموصية أما إذا كان ثمنها أكثر فليس للولد إلا ما قيمته يساوي أجرة الحج لكونه وارثاً والوارث لا يستحق غير الأجرة فقط والباقي للورثة وعلى من خرجت هذه الأرض في نصيبه أن يرجع على بقية الورثة ليعطيه كل واحد بقدر الوصية حتى يستوفي نصيبه . والأفضل في مثل هذه القضية أن يدفع كل واحد من الورثة أجرة الحج بحسب الزمان والمكان ويدفع كل وارث بحسب نصيبه من الإرث وهو الأفضل والأسهل ويبقى كل وارث على ما جاء له في فصله أو يحضر الجميع عند القاضي ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بعد حضور كل الورثة لديه لأن الفتوى ليست كالحكم .
2021-08-22 11:56:53