0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية لأحد أولاد ولدها
الوصية لأحد أولاد ولدها
السؤال :
س:امرأة لها أولاد وأولاد أولاد فأوصت بتركتها التي ورثتها من زوجها لأحد أولاد ولدها وأحرمت الآخرين . فما الحكم في ذلك ؟|
الإجابة
ج:الوصية لوارث دون وارث لا تجوز إلاّ بمقابل سعي أو بيع عن قاصر ما كان ورثه من أمه أو من أي مورث وإلا فلا يجوز شرعاً .
2021-08-22 11:56:53
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66357

وصيّة غير الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60225

الوصية على من له مال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68215

الوصية للحفيد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55860

موت الطفل قبل ختانه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60648

حكم من لم يصرح بالزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61061

الأكل من طبخ امرأة لا تصلي

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60240

الوصية لأبناء بنت زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61273

القول بجلد عمر  لأحد أولاده في حد الزنا

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65638

الوصية لوارث بمال أو منعه من حقه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع