الوصية للأحفاد المُتوفى أبيهم
السؤال :
رجل توفي وعنده من الأبناء خمسة وأربع بنات وزوجة ، واحد من الأولاد توفي قبل الأب لكن الأب أوصى أن اعتبروه حي ونصيبه من التركة مثل نصيب أحد إخوانه الاحياء ما صحة الوصية ؟
الإجابة
هذه وصية مستحبة أن يوصى لأحفاده - أولاد ابنه المتوفى قبله ذكورا وإناثا - بمثل نصيب أحد أعمامهم، فإنهم يعطون مثل نصيب أبيهم لو كان حيا كواحد من أعمامهم، وإن لم يصرح في وصيته لأولاد ابنه المتوفى قبله - ذكورا وإناثا - بالتفضيل بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فإن الموصى بينهم يقسم بالسوية.
2022-04-03 06:52:12