0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية للحفيد
الوصية للحفيد
السؤال :
لنا سؤال للشيخ أكرم: هل يجوز الوصية لحفيد حيث أن جده أوصى له علما أن الأب توفى قبل الجد وقد خلف الجد بنات فقط وهذا ابن الابن عصبة، والسؤال هل له أن يجمع بين نصيب العصبة والوصية وهل إذا رضين الوراثات البنات أن يوصى لهذا ابن الابن بأكثر من الثلث.
الإجابة
لا وصية لوارث، فلو أوصى الجد المذكور لابن ابنه والحال أن الجد ورثته بنات ، فللبنات الثلثان والباقي عصبة لأبناء الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون ابن الابن المذكور وارثا ولا وصية لوارث إلا إن أجازها الورثة، فإن أجاز البنات الوصية نفذت.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62625

الوصية للزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
68217

وصية الأخت بمالها وذهبها لإخوانها عدا واحد منهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
65205

وصاية الرجل قبل موته بصدقة جارية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67492

القيء للصائم بدون تعمد

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66504

نجاسة أو طهارة القيء

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66588

وقت التكبير داخل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع