الوصية للطفلة المتبناة
السؤال :
س:إني امرأة لم أنجب أطفالاً وقد توفي زوجي فقمت بتبني طفلة يتيمة ليس لها أحد غير الله تعالى وقد تربت لدي وكبرت وأحببتها وإنني أملك بيتاً أفكر أن أوصي لها به فهل تصح وصيتي لها أم أنها لا تصح ؟|
الإجابة
ج:لا مانع لك بأن توصي لهذه البنت التي تربت لديك بما تسمح نفسك بشرط أن لا تزيد عن ثلث التركة التي ستُخلفينها ومهما أوصيتي لها بشيء فلا تصح الوصية إلا في حدود الثلث . وما كان زائداً فلا يصح ولا ينفذ إلا في الثلث فقط . وإذا كنت ستوصين وصايا أخرى فستتزاحم جميع الوصايا في الثلث فقط وليس للموصية غير الثلث .
2021-08-22 11:56:54