0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية من رجل لابن الابن بثلث المال
الوصية من رجل لابن الابن بثلث المال
السؤال :
س: أوصى رجلٌ لابن الابن بثلث المال . فهل تصح هذه الوصية علماً بأن ابن الابن ليس بوارث ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان أبو الولد موجوداً فالوصية باطلة عند وزارة العدل أما عند بقية العلماء فهي صحيحة . أما إذا مات أبو الحفيد فهي صحيحة بالإجماع .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66071

الإرث تعصيبا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
68220

حقوق المرأة في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
60269

وصية الوالد لولده الأخرس أو الأعجم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60593

الواقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60603

إجارة العامل على الأوقاف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60335

أخذ التالي الأجرة على تلاوة القرآن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61509

حديث: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. محمد بن موسى العامري
65128

نحن أبونا تزوّج من امرأتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66234

المتوفى وأولاد الابن والجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع