الوقف والبيع
السؤال :
س1- لقد غرس بعض من حصل على نصيبه من أرض الوقف غرسة قات ثم توفاه الله كلالة وله أم وزوجتان وأربع أخوات وعم ،فلمن تصير تلك الغرسة كون الغرسة موضوع نزاع ؟|س2- أوصى ( م.ع.ق ) لزوجته بعشرة أتلام قات معيشة مدة حياتها فقط ،علماً أن غرسة القات المذكورة مغروسة في قطعة من الأرض الموقفة الواردة في الوقفية فهل الوصيّة ناجزة نافذة أم لا ؟
الإجابة
ج1- الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب ، بل يكون على شرط الواقف ، وعليه فلا يصحّ قسمته بين ورثة الواقف ، وما كان من غلة (ثمرة ) فهي صدقة لمن اشترطها الواقف .
ج2- لا يجوز لأحد أن يورث الوقف وإنما يبقى على شرط الواقف ،وعليه فلا تصحّ الوصية للزوجة من الوقف ، بل الزوجة وارثة فيما كان قد خلّفه زوجها مما يملكه ، والوقف ليس مملوكاً له بل يكون على حسب شرط الواقف .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:41