الوكالة في زكاة الفطر
السؤال :
استفتاء متعلق بزكاة الفطر: بعض الشباب في المساجد يجمعون زكاة الفطر ويقومون بتوزيعها جزاهم الله خير لكنهم يستلمون عن كل نفس 500 على اعتبار غالب قوت البلد (بر) لكنهم عند الشراء لا يشترون ما تحدد سعره بل يشترون الارز وهذا يجعل الخمسمائة غير كافية عن كل نفس وانما يتطلب الامر (750-1000) على اقل التقديرات وربما اكثر عن كل نفس لكنهم يقولون الرجل قد برئة ذمته وادى ما عليه.فما الحكم خصوصا وانهم (اي الشباب) اصبحوا لا يزكون عن كل نفس بالكيل المعلوم (2.5) من غالب قوت البلد حيث عند شراء الارز بدل البر يصبح اخراجهم عن كل نفس كيلو الى كيلو ونصف فهل اولاً تبراء ذمة من دفع لهم المبلغ وهل يجوز لهم فعل هذا ام يجب عليهم الالتزام بالدفع عن كل نفس بر ، وارجو ان اكون قد وضحت المسألة.
الإجابة
الأمر فيه تفصيل: فمعلوم أن هؤلاء الشباب قاموا بمقام الوكيل عمن دفعوا لهم زكاة أموالهم ليشتروا صاعا من طعام، وعلى ذلك فيلزمهم أن يخرجوا صاعًا من طعام سواء كان برًّا أو من الأرز، فإذا كان الأمر كما ورد في السؤال يشترون بالمبلغ الذي أخذوه من صاحب الزكاة طعاما أغلى ثمنًا وأقل وزنًا أو كيلا من الطعام الذي أخبروا به صاحب الزكاة، فإما أن يرجعوا إلى صاحب الزكاة ويخبروه بما استجد من شأنهم ليكمل لهم بقية المبلغ، وإلا لزمهم أن يخرجوا الطعام الأكثر وزنا وكيلا والأقل ثمنًا، طالما أنه قوت معتبر في البلد، فإن لم يفعلوا فالإثم لازم لهم، لأنهم لم يخرجوا زكاة الرجل كاملة، ولم يخبروه بما استجد من شأنهم ليحدد موقفه منه، أما الرجل إذا لم يخبروه بشيء، فقد أدى الذي عليه وبرئت ذمته، إذا كان يعلم عن هؤلاء الشباب الأمانة والديانة، أما إذا وكّل أناسًا لا يثق فيهم فلا تبرأ ذمته بذلك، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:28