امتناع الزوج عن أداء نفقة زوجته
السؤال :
زوجة لها عند أبيها سنتين ولم ينفق عليها زوجها،وذهبت الزوجة إلى الحاكم تطلب الطلاق أو يردّها زوجها ويسلّم نفقة سنتين،وقد قام رجال فأصلحوا بينهم على أن يدفع الزوج ثمانين ألفاً نفقة سنتين، ما هو حكم الشرع فيما قام به هؤلاء من إصلاح؟ وكم النفقة خلال السنتين في ضوء الشريعة الإسلاميّة؟
الإجابة
الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته،ولا يجوز له الامتناع عن نفقتها ما دامت في عصمته وطاعته، وهذه النفقة تكون على حسب سعة المنفق وإعساره، لقوله تعالى:)لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ))(الطلاق الآية7 )) وحيث قد أصلح بينهم كما في السؤال فالصلح خير وجائز، وعليهما أن يلتزما العشرة بالمعروف، أصلح الله أمرهما ووفقهما إلى طاعته، وصلّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلّم تسليماً كثيراً.
2021-11-16 10:24:29