0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
السؤال :
سبق أن طلّق والدي والدتي طلقة واحدة و انتهت العدّة و بانت منه بينونة صغرى والآن نريد أن نرجعها بعد من جديد و مهر جديد و لكن والدها وهو جدي مُمتنع و متحرج من ذلك أرجو إعطاءنا فتوى بأن هذا الأمر مباح في الشرع و توضع عليه ختمكم و توقيعكم .
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه طلق طلقة واحدة وانقضت عدّتها فقد ملكت المرأة نفسها ، فإذا أراد العودة إليها فيلزمه العقد بشرطه مع رضا الزوجة ومهر متّفق عليه و الله أعلم
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66972

الطلاق المشروط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64379

امتناع الزوج عن أداء نفقة زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66063

الثلاث طلاقات في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55641

حكم شركات التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى التأمين

علي بن محمد بارويس
66160

أسس اختيار الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

علي بن محمد بارويس
66078

رضاعة أمي لأولاد أختي وحكم الزواج من أولادها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62049

اغتسال المرأة بماء مرقي في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64494

إتيان المرأة من دبرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63788

رعي المرأة للأغنام في الجبال والوديان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع