وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد ...
فإن كانت الوثيقة التي سلمت له من المحكمة مكتوبا عليها أوافق على إنهاء العلاقة بينهما ووقع عليها وكان مقصد الزوج بهذا التوقيع إيقاع الطلاق فقد ووقع الطلاق أما إن كانت الوثيقة تدعوه للمثول أمام المحكمة من أجل مناقشة إمكانية إنهاء العلاقة فلا يعد طلاقا والله الموفق.
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
62079 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
62434 |
إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها وزوجها غير موافق على الطلاق ولكنه أجبر على طلاق زوجته… |
د. عقيل بن محمد زيد المقطري | |
55682 | علي بن محمد بارويس |
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
63126 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
61871 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
67455 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
62976 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
62085 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
64072 | أحمد بن حسن سودان المعلم |