انتهاء المراجعة
السؤال :
1- رجل توفي في يوم (1/8/2000) م وقبل وفاته كان زوجاً لامرأتين، طلّق إحداهنّ في 22/7/99م، وتم الطلاق على يد الشيخ علي عثمان بكريتر، وقد علمت هي وأولادها بالطلاق، علماً بأن المرحوم كان هاجراً لمطلّقته بنحو ثماني سنوات قبل التطليق حيث كانت تقيم في الحديدة.|2- أقرّت بأنّها علمت بطلاقها من المرحوم يوم وفاته، وأنّها لم تكن تعلم فيها،وفعلاً لم تعتد منه لعدم جواز ذلك.|3- عادت المطلّقة في عام (2002)م، وتقدّمت بطلب استخراج حكم شرعيّ بانحصار وراثة، وذكرت فيه أنّها مطلّقة المرحوم محتجّة بأنّها لم تكن تعلم بالطلاق إلى يوم الوفاة، وأنّها لا تزال أرملة.|سيدي: إنّنا نريد الإفتاء وإفادتنا حول ذلك هل المرأة المعنيّة مطلّقة أم أرملة؟
الإجابة
طلاق المرأة واقع سواء علمت أم لم تعلم في قول عامة أهل العلم، وكونها علمت عند الوفاة وقد مضى على طلاقها وقتاً تنتهي عدة مثلها فيه ولم يراجعها فقد بانت منه، فلا تحد عليه لوفاته ولا ميراث لها.
2021-11-16 10:24:29