0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ انقطاع دم النفاس
انقطاع دم النفاس
السؤال :
شيخنا الفاضل: إذا أكملت المرأة شهرا بعد الولادة وانقطع الدم هل تصلي أم تكمل الأربعين؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
إذا انقطع دم النفاس وجبت الصلاة سواء كان لشهر أو دونه، ولا تنتظر حتى أربعين يوما .
فأقل النفاس لحظة وغالبه أربعون وأكثره ستون ، فمتى انقطع وطهرت وجبت عليها الصلاة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61760

الصلاة لمن اسقطت جنينها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
67807

طهارة المرأة النفساء بعد أسبوع

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66537

تقطع الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66727

الجمع بين العصر والمغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
67612

توزيع الحلوى عندما الرزق بمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67054

إبرة الحمى والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع