0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ انقطاع دم النفاس
انقطاع دم النفاس
السؤال :
شيخنا الفاضل: إذا أكملت المرأة شهرا بعد الولادة وانقطع الدم هل تصلي أم تكمل الأربعين؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
إذا انقطع دم النفاس وجبت الصلاة سواء كان لشهر أو دونه، ولا تنتظر حتى أربعين يوما .
فأقل النفاس لحظة وغالبه أربعون وأكثره ستون ، فمتى انقطع وطهرت وجبت عليها الصلاة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62112

هل يجوز استعمال الواقي الذكري أثناء الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67813

خروج من المرأة دم بني قبل الدورة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66141

نظر الحائض للميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66955

التخلف عن صلاة الجماعة بعد الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67658

مشروعية بع هذا بكذا وما زاد فهو لك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66480

الوضوء بدون استنجاء

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع