أنواع أموال الزكاة
السؤال :
ما هي أنواع أموال الزكاة؟
الإجابة
ليس كل مال يزكى هناك أصناف هي الأموال الزكاة ، من أهمها النعم ، الإبل والبقر والغنم أيضاً بشروط ليس كلها تزكى العوامل و التي تعلف لا زكاة فيها يعني في رقابها ، في رقابها ليست تأخذ مالها يعني مثلاً رجل صاحب أموال يبيع ويشتري في الأغنام وفي الإبل هذا لا ، حكمه ثاني الزكاة وزكاة تجارة تسمى زكاة وتجارة في القيمة اثنين ونص المئة ، لكن الزكاة أرباب هذه الأموال في أعيانها يعني الإبل يخرج من الشاة ومن الشاة أو من الإبل نفسها والشاة من الشاة ، من الشاة ومن البقر كذلك فإخراجها من أعيانها هذا له شروط أن تصب الحول كله جملته، والأمر الثاني تصب معناه في المرعى المباح وليس في الذي يكلفه علفاً ونحوه وكذا لا تكون مثلاً بقراً يعمل عليها.
ما دام أنها ليست للتجارة بل للاستعمال فقط مهما كان للدر؛ لأنه في الناس في ملك الحيوان اثنان إمَّا للدر والنسل ما هو الدر النسل؟ أي إما لشرب لبنها أو حتى تتناسل وهو يستعملها فهذه بشرطين ، الشرط الأول أن تكون سائمة يعني ترعى في كلأ مباح وليس يتكلف لها العلف والأمر الثاني ألا تكون من العوامل التي تعمل كالثواني وغيرها أو التي تحرثها الحرث ونحوها. هذه لا زكاة فيها وإذا كانت تكلف أشياء المكلفة هذه لا زكاة فيها ، أما التي القسم الثاني وهو التي تستعمل للتجارة رجل بيع ويشتري في الأغنام يعني يملك أغناماً ويملك بقراً ويملك هذا لا زكاة وزكاة عروض التجارة التي سبق اثنين ونص في المئة ، الأمر الثاني الزروع والثمار الزروع والثمار على قسمين ، طبعاً الزرع الثمار فيها تفصيل المقصود بها الحبوب والثمار أي التمر والعنب الحبوب جملتها يعني التي تأتي وتدخر مثل الأرز والبر والحنطة والشعير ونحوها فهذه والزبيب والتمر وغيره فماذا فيه؟ هذه بشروط من همها أن تبلغ نصاباً وبلوغها نصاب أي خمسة أو سق ثلاث مئة صاع الوسق ستون صاعاً ، ثلاث مئة صاع فإذا بلغت هذا القدر والصاع أربعة أمداد فهو على كل حال لها تقديرات ، فإذا بلغ هذا القدر فماذا عليه؟ إن كانت هذه لا تسقى بكل فهو مؤنة مثل أن على المطر وعلى السيل ونحوها فهذه التي لا كلفة فيها العشر يعني وإن كان فيها كلفة كما يجري عادة بعضهم يعني يسني بالآبار ارتوازية وغيرها وكان في السابق مثلاً يستعملون البقر وغيرها وجلب الماء فما فيها كلفة فهذه نصف العشر هذا الواجب فيها ، الأمر الثالث: وهو الذي يكثر السؤال فيه وأكثر أموال الناس فيه وهو الذهب والفضة ، كذلك فيها ربع العشر إذا بلغت نصاباً ونصاب الذهب خمسة وثمانون جرام في أصح الأقوال يعني هذا أقربها ، فإذا بلغ خمسة وثمانين جرام يعني نصاب وحال عليه الحول يزكى اثنين ونص في المئة والفضة نحو ست مئة جرام تقريباً ، فهذه إذا بلغت نصاباً ، كذلك تزكى ما زاد طبعاً بحسابه ، ما زاد هذا بإيجازه.
2021-12-15 13:43:08