الوصية بالثلث لأبناء البنت دون بقية الأخوة
السؤال :
س1- أوصت امرأة ثلث مالها قبل وفاتها لعدد ثلاثة من أولاد بنتها ولم تشمل الوصيّة جميع أولاد بنتها الموجودين بعد موتها .|س2- توفيت المرأة والأحياء من أقاربها 1)بنتها 2) أولاد بنتها 3) أولاد أخيها .|هل الوصية لأولاد بنتها جائزة وهل تشملهم جميعاً أم أنّها لا تشمل إلا من حدّدتهم بالاسم في هذه الوصية .|س3- الغرض من هذه الوصية هو حرمان أولاد أخيها من ميراث العصبة .
الإجابة
ج1- الوصية صحيحة في الثلث فما دون لقوله عليه الصلاة والسلام :(الثلث والثلث كثير ) فإذا ثبتت الوصيّة بالبيّنة فيستحقها من سمّت من أبناء بنتها فقط ولا يُعطى منها شيئاً لغيرهم .
ج2- بعد إخراج الوصيّة ، نقسم التركة بين الورثة فإذا انحصر الورثة في البنت وأبناء الأخ الذكور ، فيكون النصف للبنت والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيباً .
ج4- لا يجوز أن يحتال أحد في حرمان الورثة من حقّهم الشرعي ، لكن هذه الوصيّة إذا ثبتت أمضيناها لأنه لا تعارض بينها وبين حقوق الورثة وكذلك لا تضر بالعصبة .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:45