بطلان الصلاة عند حمل بعوضة ميتة
السؤال :
هل تبطل الصلاة وفي جيبي بعوضة ميتة أو حطّت على يدي وقمت بقتلها؟
الإجابة
لا يجوز لمن في جيبه بعوضة ميتة وهو يعلم بها أن يصلي حاملا لها لأنها نجست بالموت، قال العلامة بافضل في المقدمة الحضرمية ( ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه) قال ابن حجر في شرحه المنهاج القويم (لعدم عموم البلوى به، فلو قتله في الصلاة بطلت إن حمل جلده بعد موته وإلا فلا ).
وأما دم البعوضة في الصلاة فإنه معفو عنه خلافا لميتتها لعدم المشقة في التحرز عنها، فإن جهل حملها فصلاته صحيحة، قال ابن عماد في منظومته في المعفوات:
ودم قملٍ كذا البرغوث منه عفوا عن القليــل ولم يسمح بجلدته
فإنها نجست بالموت ما عـذروا من أجل حملها ناسكا صلى بصحبته
وينبغي عند جهل الحمل معذرة لنــاسكٍ عمّ في أثواب لبـسته
2021-12-07 07:47:53