0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد
بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد
السؤال :
(أنا صاحب محل معي بضاعة بالسعر القديم وثاني يوم ارتفع سعر نفس البضاعة السؤال هنا نبيعها بسعرها القديم أم بسعر اليوم الجديد؟)
الإجابة
(من حيث الجواز يجوز ، حيث لا تحديد للربح يحرم تجاوزه بشرط عدم الاحتكار واستغفال المشترين،لكن باب البيع المبرور والتعامل الأخلاقي مع الناس ينظر إن كان فارق السعر بسبب تغير العملة فله أن يبيع بما يساوي قيمة البضاعة قبل انحدار العملة أما إذا كان الفارق بسبب آخر فأخلاقياً لاينبغي له أن يزيد والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67689

صرف مال التبرعات فيما قصده المتبرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67692

الشروط الشرعية للقراض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67666

إخراج جزء من المسجد للشارع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62641

طلق زوجته دون التلفظ بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
62862

سيأخذ دين لكي يحج والده

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63387

احتساب ما اخرجة صدقة زكاة للفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
64537

بيع العصافير بأنواع مختلفة أو نفس النوع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60471

بيع الذهب بالفضة أو العكس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63523

المرقم لآيات القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع