0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بصنفه متفاضلاً ولو مع غيره ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره كأن يشتري رجل اثني عشر رطلاً من التمر بعشرة أرطال من التمر ومعها مبلغ مائة ريال أو مائتين ريال فهذا لا يجوز لأنه تحايل لبيع الشيء بجنسه وهو حرام .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55706

حكم أخذ الأموال الناتجة عن فوائد ربوية من البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60458

بناء المسجد من ربح البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65964

فوائد البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60941

توزع الغنائم

فتاوى الجهاد / فتاوى الغنائم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61160

قتل رجل امرأة وهي حامل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56297

حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66269

بيع ريسيفر

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
63765

بيع المرابحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65047

بيع السلم بين الابن وأبيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع