0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الحيوان بالحيوان
بيع الحيوان بالحيوان
السؤال :
جزاك الله خيرا يا شيخ: أنا أملك بنت الشاة العرسة، وجاري يملك كبشا، هل يجوز نعطيه العرسة، وهو يعطينا الكبش أم هذا من أنواع الربا، وإذا كان ربا كيف نعمل ؟
الإجابة
يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم أو كان متفاضلا كبعير باثنين أم لا، لأنه مما لا يجري في الربا، قال في المجموع (يجوز بيع الحيوان بالحيوان كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا). وعليه فلا حرج أن تبيع العرسة بكبش، وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص قال (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفذت الإبل فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) رواه أحمد.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67631

الزيادة في ثمن التجارة عند بيعها في نفس اليوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67692

الشروط الشرعية للقراض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60416

ضمان البائع إذا هلك المبيع المستثنى تحت يديه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67937

تغميض العين في الصلاة عند قراءة الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68209

فائدة النذر وطريقته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
67127

جواز اتخاذ خاتم من حديد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع