0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الذهب وشراءه بالتقسيط
بيع الذهب وشراءه بالتقسيط
السؤال :
فضيلة الشيخ: هل يجوز بيع الذهب أو شراؤه بالتقسيط؟ أو بيع مبادلة ذهب بذهب وفارق المبلغ بينهما بالتقسيط؟ وجزاك الله خيرا
الإجابة
لا يجوز بيع الذهب دينا لاتحاد الذهب والعملة اليمنية أو غيرها في علة النقدية لحديث( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) رواه مسلم، فلا يصح أن يكون الثمن - كله أو بعضه - في بيع الذهب أو الفضة مؤجلا وفي الحديث( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا ) متفق عليه، فيجب من تسليم الثمن كله عند شراء الذهب في مجلس العقد.
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60420

البيع بالمزاد العلني أو "الحراج"

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60378

الحكم في بيع الدم وشراءه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64140

البيع عبر الهاتف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68115

الأحق بالولاية بعد الأب

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67937

تغميض العين في الصلاة عند قراءة الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67046

ابتلاع بواقى الطعام والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع