0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته
بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته
السؤال :
س:هل يجوز لرجل أن يبيع لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته أم أن هذا البيع حيلة على بقية الورثة ؟|
الإجابة
ج:بيع الرجل المسكن لزوجته الأخيرة صحيح إن عرف أن البيع وقع بثمن عدلين فكان مطابقاً لثمن الزمان والمكان ودفع الثمن في موقف البيع والشراء بالمعاينة والمشاهدة لا بالإقرار وكانت المرأة وارثة لهذا الثمن أو لما يباع بهذا الثمن أو كان لها دخل وإلا فالبيع غير صحيح لأن ما كان فيه حيلة فهو باطل ومثل هذا يلزم حضور الطرفين إلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة وعليه أن يعرف الحقيقة ويطلع على البراهين فإن تقرر بالبرهان أن هناك حيلة مبطلة للبيع وإلا فالأصل الصحة أما مجرد الفتوى فلا يجدي لأن الطرف المنازع قد ينكر صحة الحيلة .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64070

البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62817

مازاد فهو لك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
66329

شراء مواد البناء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56463

احتجاب المرأة من زوج أختها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60195

زواج الابنة والأمر أن تبقى مع أبيها لخدمته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61301

صيام داوود وإفراد السبت أو الجمعة بصيام

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61298

اتباع صيام رمضان بستة من شوال كصيام الدهر

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60585

تصرف من فقد عقله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62075

الامتناع من إجراء العقد إلا قبل الزفاف بأيام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع