0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته
بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته
السؤال :
س:هل يجوز لرجل أن يبيع لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته أم أن هذا البيع حيلة على بقية الورثة ؟|
الإجابة
ج:بيع الرجل المسكن لزوجته الأخيرة صحيح إن عرف أن البيع وقع بثمن عدلين فكان مطابقاً لثمن الزمان والمكان ودفع الثمن في موقف البيع والشراء بالمعاينة والمشاهدة لا بالإقرار وكانت المرأة وارثة لهذا الثمن أو لما يباع بهذا الثمن أو كان لها دخل وإلا فالبيع غير صحيح لأن ما كان فيه حيلة فهو باطل ومثل هذا يلزم حضور الطرفين إلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة وعليه أن يعرف الحقيقة ويطلع على البراهين فإن تقرر بالبرهان أن هناك حيلة مبطلة للبيع وإلا فالأصل الصحة أما مجرد الفتوى فلا يجدي لأن الطرف المنازع قد ينكر صحة الحيلة .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62623

هل للوكيل أخذ فرق سعر البيع لنفسه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60387

مغالطة عدادات الكهرباء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60400

بيع المعدوم بالمعدوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54558

إمامة المرأة للمرأة أو النساء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60644

الرجوع عن الإقرار الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60971

التصرف في اللقطة بعد مضي سنة على التعريف بها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63041

هل يجوز بيع كتب السحر؟

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55594

حكم العلاج من العين والسحر بالاستعانة بالجن

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

علي بن محمد بارويس
63200

طلب الطلاق من الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع