0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع السلم ودفع الثمن مقدماً
بيع السلم ودفع الثمن مقدماً
السؤال :
س:هل يشترط في بيع السلم دفع الثمن مقدماً ؟ |
الإجابة
ج:نعم : يشترط دفع الثمن معجلاً وإلا فسيكون بيع المعدوم بالمعدوم وهو لا يجوز .
2021-08-22 11:57:06
فتاوى : فتاوى السلم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60629

شروط بيع السلم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63912

استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
60632

حكم بيع المعدوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54811

وقت صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54580

إدرك اللاحق مع الإمام ركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54500

تحية المسجد إذا دخل في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66281

بيع الخمر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60472

بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66057

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع