0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع العنب لمن يتخذه خمراً
بيع العنب لمن يتخذه خمراً
السؤال :
س:ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً ؟ |
الإجابة
ج:المراد به العنب الذي يعصر ليصير خمراً . فسمي عصير باعتبار ما سيئول إليه . وهو مثل قوله تعالى (إني أراني أعصر خمراً) ( ) المراد أعصر زبيباً يؤول إلى خمر . أما إذا قد صار العنب خمراً فلا يعصر .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64070

البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60404

شراء الإنسان ما علم أو غلب على ظنه أنه مسروق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63038

بيع الأجهزة الإلكترونية المستعملة على أنها جديدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55919

المرآة إن ساءت خلق أمها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61217

قتل الأم لأبنها دون أن تعلم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60578

إرجاع الظافر الزائد على حقه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61794

وصية لمن يُدعى بالشيخ أحمد خادم الحرم النبوي

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى أدعياء الغيب

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64675

قول الحسم في عدد الطلقات لمن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66057

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع